responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 275
في بعض موارده. وعليه: فلا بد من توفر الاحتياجات الأولية، بل الأمور الترفيهية في المنفى. فلا ينبغي التغريب إلى أماكن خالية من هذه الأمور، بل خالية من السكن. أو النفي إلى مناطق يكون الطقس فيها حارا جدا أو باردا كذلك، أو بلد فتك بها مرض من الأمراض كالطاعون.
هذا كله فيما لو لم يقم على خلافه دليل، أو يتمسك بالإطلاقات، أو يراه الحاكم. وقد أشار البعض منا، ومن المذاهب الأخرى، إلى هذا الشرط في الجملة مستدلا برواية الحلبي حيث فيها " النفي من بلدة إلى بلدة ". وفيما يلي الآراء: آراء فقهائنا: 1 - الشيخ الأستاذ: " والظاهر أن المراد منه " النفي من بلد إلى بلد " في جانب المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محل الإقامة لجماعة، ومسكنا لهم، فلا يجوز النفي إلى محل خال من لوازم الحياة، ووجود الجماعة. " [1].
آراء المذاهب الأخرى: 1 - الرملي: " وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله، كما هو ظاهر. " [2].
التاسع والثلاثون: هل يؤذن له بحمل مال للتجارة؟ مقتضى الاطلاقات أنه لا مانع من ذلك ما لم يقم دليل على أن المقصود بالتغريب، التشديد عليه، وحمل المال والتجارة ينافيه، وهو رأي الماوردي


[1] تفصيل الشريعة: 145 (الحدود).
[2] نهاية المحتاج 7: 428 - أنظر: تحفة المحتاج 9: 109 - كشاف القناع 6: 92.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست