ثم لو قلنا إن الظاهر من الأدلة مراعاة جميع العنوانين، ونفيه من بلد الزنا والجلد وعن موطنه. - كما يبدو من كلام السيد الگلپايگاني [1] - فالأمر سهل حتى لو لم يتخذ بعد موطنا. وفيما يلي كلام بعض السنة. آراء المذاهب الأخرى: الرملي: " إما غريب لا وطن له كأن زنى من هاجر لدارنا عقب وصولها فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه، وفارق تغريب مسافر زنى بغير مقصده وإن فاته الحج مثلا لأن القصد تنكيله وايحاشه ولا يتم بدون ذلك بأن هذا له وطن، فالايحاش حاصل ببعده عنه وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن جميعها بالنسبة إليه فتعين امهاله ليألف ثم يغرب ليتم الايحاش. واحتمال عدم توطنه بلدا فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جدا... " [2]. الخامس والثلاثون: لو زنى الغريب، أو زنى المغرب في المنفى: لو زنى المغرب في المنفى فهل ينفى إلى بلد آخر؟ وعلى فرض الوجوب فهل هو فوري أم بعد انقضاء مدة النفي الأول؟ وعلى القول بأنه فوري فهل يجب تتميم ما بقي من الأول - بعد انقضاء مدة النفي الثاني - أم يتداخل؟ فنقول مقتضى القاعدة هو عدم التداخل لتعدد السبب فلا تدخل المدة الباقية من التغريب الأول في مدة التغريب الثانية بحجة تجانس الحدين كما نسب ذلك إلى