responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 261
على أن مقتضى الروايات أن النفي على البكر أو غير المحصن، فالمتزوج بالخامسة خارج عنه تخصصا.
آراء فقهائنا: 1 - الشيخ المفيد: " من عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطأها ضربت عنقه... وهذا بضد ما ذهب إليه أبو حنيفة وزعم أنه من عقد على أمه أو أخته أو ابنته وهو يعرفهن ولا يجهل الرحم بينه وبينهن ثم وطأهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة... وهذا هدم للإسلام... " [1].
2 - الشيخ الطوسي: " إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته من نسب أو رضاع أو امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم والحد في وطء الأجنبية وبه قال الشافعي إلا أنه لا يفصل، وقال أبو حنيفة: لا حد في شئ من هذا... " [2].
آراء المذاهب الأخرى: 1 - عبد الرزاق: " عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه، قال: يجلد مائة ولا ينفى. " [3].


[1] المقنعة: 775.
[2] الخلاف 2: 446 المسألة: 29 - ومثله: تحرير الأحكام 2: 219 - الفقه على المذاهب
الأربعة 5: 67 - المجموع 20: 20.
[3] المصنف 7: 400 ح 13633.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست