دخل بها بعد، ثم زنى. " [1]. 4 - الحلبي: " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما. " [2]. 5 - سلار بن عبد العزيز: " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد... " [3]. السادس والعشرون: هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه؟ هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه، وعقد على أخرى ولم يدخل بها، أو ظاهر أو آلى؟ فنقول: أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن، وعدم امكانه من الغدو والرواح عليها إنما هو باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع بالكفارة، فتأمل. وأما الأولان: فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه ليس ببكر. ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل: صحيحة زرارة: والذي قد أملك ولم يدخل. وصحيح أبي بصير: عن الزاني إذا زنى... وموثقة سماعة: إذا زنى الرجل ينبغي... وصحيح علي بن جعفر: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فزنى... فتأمل، فإنه لا يصدق على من طلق، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل، هذا