responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 238
دخل بها بعد، ثم زنى. " [1].
4 - الحلبي: " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما. " [2].
5 - سلار بن عبد العزيز: " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد... " [3].
السادس والعشرون: هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه؟ هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه، وعقد على أخرى ولم يدخل بها، أو ظاهر أو آلى؟ فنقول: أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن، وعدم امكانه من الغدو والرواح عليها إنما هو باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع بالكفارة، فتأمل.
وأما الأولان: فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه ليس ببكر. ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل: صحيحة زرارة: والذي قد أملك ولم يدخل.
وصحيح أبي بصير: عن الزاني إذا زنى...
وموثقة سماعة: إذا زنى الرجل ينبغي...
وصحيح علي بن جعفر: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فزنى...
فتأمل، فإنه لا يصدق على من طلق، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل، هذا


[1] النهاية: 694.
[2] الكافي في الفقه: 405.
[3] المراسم: 253.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست