يظهر ذلك من مرسلة الرضوي. آراء فقهائنا: 1 - الشيخ الطوسي: " يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار [من غير حد لمدة نفيه]. " [1]. 2 - ابن إدريس: "... وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه [2]. وقال أيضا: إلا أنه لا يكون نفيه سنة. " [3]. 3 - المحقق الحلي: " قوله: ويشهر القواد في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل فيه إلى غيره من الأمصار " وهل للنفي مدة أم لا؟ الجواب: " ليس للنفي هنا مدة مقدرة ولكن ذلك بحسب ما يراه الإمام، لأن الشرع خال من التقدير، فيكون موكولا إلى نظر الإمام، لأنه منصوب للمصلحة " [4]. 4 - ابن فهد: " وفي القيادة، ولا حد لمدته إلا أن يتوب... " [5] 5 - الطباطبائي: " وينفى عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه " [6]. 6 - الإمام الخميني: "... يحد القواد ولا يبعد أن يكون حد النفي بنظر الحاكم. " [7].
[1] النهاية: 710 - ولم يوجد فيه الذيل، وإنما نقله العلامة الحلي عنه في التحرير " 2: 225 " - ويبدو أنه من كلام العلامة. [2] السرائر 3: 471 و 454. [3] السرائر 3: 471 و 454. [4] النهاية ونكتها 3: 314. [5] المهذب البارع 5: 64. [6] رياض المسائل 2: 477. [7] تحرير الوسيلة 2: 425 المسألة: 15 أنظر: تفصيل الشريعة: 278 (الحدود) فإنه ارتضى رأي أستاذه رضوان الله عليه.