responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 113
أي الاجماع وإلى الأصل للشك في ثبوته في المرأة، وإلى كونه مخالفا لما هو ظاهر مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء اختصاص الرواية - التي هي الأصل في الباب - بالرجل. وإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى الجلد، لا يلازم الغاءها في مورد النفي أيضا " [1].
آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة: 1 - سلار: " ثم لا يخلو: إما أن يعودوا (الرجل والمرأة) أو لا يعودوا فإن عادوا نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه. " [2].
2 - الأردبيلي: " وعلى تقدير العموم، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة يحتاج إلى دليل... " [3].
3 - الحر العاملي: " وكذا القوادة وينفيان من مصرهما. " [4].
4 - الخوانساري: " وأما عدم النفي والجز على المرأة ".
يمكن أن يقال: " إن تم الاتفاق فلا كلام، وإن كان النظر إلى الرواية، وذكر الضمير مذكرا، فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة، فلا وجه لتخصيص النفي والجز بالمذكر، وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا، فيجعل الضمير المذكر على الإنسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور


[1] تفصيل الشريعة: 278 - الحدود.
أقول: لا يخفى ما في كلام الشيخ الأستاذ: إذ لو تم اختصاص الرواية بالرجل فلازمه
عدم شمول الحد المذكور فيها، للمرأة، فكيف يلغي الخصوصية في التغريب ولا يلغيها في
الجلد! إلا أن يتم اتفاق أو اجماع.
[2] المراسم: 257.
[3] مجمع الفائدة (الحجرية) الحدود، المقصد الرابع.
[4] بداية الهداية 2: 463.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست