نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 8
ثم إن هذا الحبس مختص بالمتهم بالقتل دون الجرح، كما هو استظهار المحقق النجفي [1] وكذا إن هذا الحبس هو على سبيل الوجوب لا الاستحباب [2] كما أن بعض العامة يرى حبس المتهم الناكل عن اليمين إلى أن يحلف أو يقر. [3] المورد الثاني: حبس من دل على شخص يراد قتله، ولم أجد من تعرض له من فقهائنا ولا من العامة ألا الشافعي حيث يرى فيه الحبس والتعزير. [4] المورد الثالث: حبس من أمسك شخصا للقتل وقد وردت بذلك روايات من الفريقين، والسجن فيه مؤبدا: ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الاخر حتى يموت غما، كما كان حبسه عليه حتى مات غما. [5] واما عن العامة: فعن الدارقطني: قضى رسول الله (عليه السلام) في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر، قال: " يقتل القاتل، ويحبس الممسك. " [6] كما أفتى فقهاؤنا بمضمونها، كالمفيد، والطوسي، والديلمي، وابن زهرة، والمحقق النجفي، والامام الخميني، و المرحوم الطبسي [7]، بل صرح السيد المرتضى بأن هذا من متفردات الإمامية حيث قال: " ومما انفردت به الإمامية القول بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وامسك الاخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، انه يقتل القاتل، و يحبس الممسك ابدا حتى يموت، وتسمل عين الناظر. [8] وأما عند المذاهب الأخرى، فالحكم مختلف فيه فعن مالك: " يعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة [9]، و عن الشافعي: " انه يعزر ويحبس. " [10]، وكذلك عن أبي حنيفة: " الممسك يوجع عقوبة ويستودع في