responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 29
المورد التاسع: الحبس في اللواط.
كما يراه أبو حنيفة، من الحبس المؤبد [1] بل هو رأي الأحناف [2] وهو رأي باطل عندنا. وحده القتل نصا و فتوى [3] المورد العاشر: وطء الشريك للجارية المشتركة.
وعندنا أن عليه التعزير، كما صرح بذلك الشيخ المفيد [4] وأما عن بعض الخوارج: فيه الحبس [5] الفصل العاشر: الحبس في المسكرات وفيه موارد: المورد الأول: الحبس في الشارب نهار الصيام.
وبه رواية عن أبي مريم، قال: اتي بالنجاشي الشاعر، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمانين ثم حبسه ليلة.. [6] وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين.
المورد الثاني: حبس ساقي الخمر.
وقد أشار اليه الشافعي [7] وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات. وقد مر سابقا ومبني على شمول التعزير للحبس.
المورد الثالث: حبس السكران حتى يفيق.
ولم نجد به نصا ولا فتوى، بل لا وجه لتأخير الحد، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى يصحو. [8] وبالجملة: فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران: رفع إلى السجن، فلما كان الغد جئ به [9] ولكنها ضعيفة عندهم أيضا [10]


[1] معالم القربة: 281 - المحلى 11: 385.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5: 141.
[3] المقنع: 144 - المقنعة: 785 - النهاية 4: 708 - المبسوط للطوسي 8: 7 - المهذب 2: 530 - جواهر الكلام 41:
381، قال يحيى بن سعيد: " واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم، أو الاحراق بالنار، أو يلقى من عال، أو يلقى عليه
جدار، أو يضرب عنقه، وله احراقه بالنار، ان لم يحرقه حيا. " الجامع للشرائع: 555.
[4] القنعة: 785.
[5] المصنف: 229.
[6] الكافي 7: 216.
[7] الام 7: 331.
[8] السنن الكبرى 8: 318.
[9] مصنف عبد الرزاق 7: 370 - كنز العمال 5: 401.
[10] السنن الكبرى 8: 318.


نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست