نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 29
المورد التاسع: الحبس في اللواط. كما يراه أبو حنيفة، من الحبس المؤبد [1] بل هو رأي الأحناف [2] وهو رأي باطل عندنا. وحده القتل نصا و فتوى [3] المورد العاشر: وطء الشريك للجارية المشتركة. وعندنا أن عليه التعزير، كما صرح بذلك الشيخ المفيد [4] وأما عن بعض الخوارج: فيه الحبس [5]الفصل العاشر: الحبس في المسكرات وفيه موارد: المورد الأول: الحبس في الشارب نهار الصيام. وبه رواية عن أبي مريم، قال: اتي بالنجاشي الشاعر، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمانين ثم حبسه ليلة.. [6] وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين. المورد الثاني: حبس ساقي الخمر. وقد أشار اليه الشافعي [7] وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات. وقد مر سابقا ومبني على شمول التعزير للحبس. المورد الثالث: حبس السكران حتى يفيق. ولم نجد به نصا ولا فتوى، بل لا وجه لتأخير الحد، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى يصحو. [8] وبالجملة: فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران: رفع إلى السجن، فلما كان الغد جئ به [9] ولكنها ضعيفة عندهم أيضا [10]
[1] معالم القربة: 281 - المحلى 11: 385. [2] الفقه على المذاهب الأربعة 5: 141. [3] المقنع: 144 - المقنعة: 785 - النهاية 4: 708 - المبسوط للطوسي 8: 7 - المهذب 2: 530 - جواهر الكلام 41: 381، قال يحيى بن سعيد: " واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم، أو الاحراق بالنار، أو يلقى من عال، أو يلقى عليه جدار، أو يضرب عنقه، وله احراقه بالنار، ان لم يحرقه حيا. " الجامع للشرائع: 555. [4] القنعة: 785. [5] المصنف: 229. [6] الكافي 7: 216. [7] الام 7: 331. [8] السنن الكبرى 8: 318. [9] مصنف عبد الرزاق 7: 370 - كنز العمال 5: 401. [10] السنن الكبرى 8: 318.
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 29