نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 22
الفصل السادس: الحبس في السحر وأضرابه وفيه موارد: المورد الأول: الحبس في السحر والكهانة، وعندنا: إن الساحر يقتل بلا خلاف [1] أما عند أحمد بن حنبل فإنه يحبس [2] أما الكهانة: فلا خلاف عندنا في حرمتها. [3] وأما العامة: فعن أحمد بن حنبل القول بالحبس فيه [4] المورد الثاني: حبس المنجم فقد ورد عن علي (عليه السلام) في قوله لمسافر بن عفيف الأزدي: لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا [5] وظاهره السجن المؤبد، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة بعض صور التنجيم لكن هل التنجيم بمعنى الاعتقاد بتأثير الأوضاع الفلكية في العالم السفلي على وجه الاستقلال. [6] أو بمعنى الاعتقاد بكون الكواكب علامة على حوادث العالم [7] ثم إن مفاد الرواية التخليد في الحبس والمنع عن العطاء والرزق، ولا دلالة فيها على حرمة بعض صور التعلم لأغراض مباحة. [8] الفصل السابع: حبس بعض أصحاب السلوك المنحرف وفيه موارد: المورد الأول: حبس شاهد الزور. وبه روايات من الفريقين: فعن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به