responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : الحسيني المازندراني، السيد موسى    جلد : 1  صفحه : 90
متحدان وزنا، فلذا يعبر في أخبار الزكاة، تارة بالدينار، وتارة بالمثقال).
أقول: وقد اعترف باتحادهما غير واحد من الفقهاء وغيرهم أيضا.
وقال في الوافي في باب مقدار ماء الوضوء: والمثقال قدر دينار، والدينار لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام وإن اختلفت الدراهم وغيرت).
وقال الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير: الدينار هو المثقال الشرعي، فالشرعي هو الذهب العتيق الصنمي، الذي يسمى اليوم (أبو لعيبة) وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم، يعبرون عنه بالدينار مرة، وبالمثقال الشرعي أخرى). [1] وقال في المجمع فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي، كما صرح به ابن الأثير، حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة، والذهب الصنمي، عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح).
وعن الشيرواني في رسالة الدرهم، أن الدينار هو المثقال الشرعي لم يتغير إلى يومنا هذا بلا ريب) [2].
وقال العلامة: المجلسي في ميزان المقادير: ان الدنانير لم تتغير عما كانت عليه، من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما اتفقت عليه العامة والخاصة.
وفي توضيح البيان في تسهيل الأوزان ما تعريبه: أن جماعة من علماء الخاصة والعامة صرحوا بأن الدينار لم يتغير من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الآن وقد شوهد كثير من الدنانير القديمة، كانت موافقة مع دنانير هذه الاعصار).


[1] لم تحضرني الان هذه الرسالة: ولكن نقلنا عنها في الطبعة الأولى.
[2] ومع الأسف أن هذه الرسالة واللتان بعدها لم تحضرني الان وقد نقلنا عنها
في الطبعة الأولى. فراجع.


نام کتاب : العقد المنير نویسنده : الحسيني المازندراني، السيد موسى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست