responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93

وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع ما قد يتخيل ذلك لكون الجزاء معلقا على المجيء، وانتفاء التبيين لانتفائه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وهي لاتدل على المفهوم.

وذلك لأن الموضوع في القضية الشرطيةاذا كان مؤلفا من جزءين «أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر، كما اذا قيل: ان ركب الأمير، وكان ركوبه يوم الجمعة، فخذ بركابه، فان توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالاضافة الى خصوص الجزء الذي لايتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا ولا يكون لها مفهوم بالاضافة الى الجزء الآخر[1]».

والموضوع الذي ركز عليه التبين هنا، كان مركبا من النبأ ومجيء الفاسق به، فاذا انتفى مجيء الفاسق به، انتفى لزوم التبين عنه؛ فكأنه قال النبأ الذي لايجيء به الفاسق لايجب التبين عنه، وهو معنى حجية النبأ الذي يجيء به غير الفاسق؛ والظاهر ان انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناؤها على الأخذ بها مطلقا واقرار الباقي مما لاينبغي ان يكون موضعا لكلام، وظهورها في ذلك لاتزعزعه كثرة ما أورد عليها من اشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة لغوية، ولكنه لايقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عرفي وهو الاساس في الحجية، وبخاصة اذا لاحظنا اسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول.

ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائي قام ورادعة عن قسم منه، وهو الأخذ بأخبار الفاسق بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، ويقتضيه التعليل هي من مكملات


[1] دراسات الاستاذ المحقق الخوئي، ص97.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست