وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها الى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر.
الاختلاف في حجيته:
وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لاتكاد تلتقي، فمنهم من منع العمل به مطلقا، ومنهم من أجازه[1].
والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه الى حكم العقل، وينسب ذلك الى ابن علية والأصم، ومنهم من ينسبه الى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر[2].
والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته الى حكم العقل، وينسب ذلك الى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية[3]؛ وزاد احمد بن حنبل: «ان خبر الواحد يفيد
(1 2 3) ارشاد الفحول، ص49.
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 91