responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49

ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين كما قلنا وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم.

وقد اتضحت الاجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات.

أما الاشكال الأول فهو بالاضافة الى وروده نقضا عليه لأن اطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة؛ ان المعرفة لا يمكن أخذها قيدا في أصل التكليف لما سبق بيانه، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على اطاعة الله والرسول كلها مقيدة بها فلا يزلم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول.

والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فاذا قال المشرع الحديث مثلا : حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية، فان معناه ان حكم كل واحد منهم، نافذ لاحكمهم مجتمعين؛ نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لأن صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لاينافي ظاهره.

يبقى الاشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد اليهم عند التنازع بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول؛ وهذا الاشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا؛ وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية (ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم).

والاشكال الذي يرد على الشيعة بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لاتعين المراد

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست