responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22

بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلاتكون واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا.

ب ان التفضيل الوارد فيها انما هو بلحاظ المجموع ككل لا بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال، ولذا لانرى أية منافاة بين هذه الآية وبين مايدل لو وجد على تفضيل حواري عيسى مثلا على بعض غير المتورعين من الصحابة.

ج انها واردة في مقام التفضيل لامقام جعل الحجية لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات اذ هي أجنبية عن هذه الناحية، ومع عدم احراز كونها واردة لبيان هذه الجهة لايمكن التمسك بها بحال.

د ان هذا الدليل لو تم فهو أوسع من المدعى بكثير لكون الأمة أوسع من الصحابة ولايمكن الالتزام بهذا التعميم.

وقد تنبه الشاطبي لهذا الاشكال ودفعه بقوله: «ولايقال ان هذا عام في الأمة فلايختص بالصحابة دون من بعدهم».

«لأنا نقول أولا ليس كذلك بناء على انهم المخاطبون على الخصوص، ولايدخل معهم من بعدهم الا بقياس وبدليل أخر، وثانيا على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب، فانهم أول ما تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم المباشرون للوحي؛ وثالثا انهم أولى بالدخول من غيرهم اذا الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال الاهم، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح[1]».

ولكن هذه المناقشات لايتضح لها وجه، أما الأولى فلأن اختصاص الخطاب بهم مبني على ما سبقت الاشارة اليه من اختصاص الحجية بخصوص المشافهين لامتناع خطاب المعدوم وقد تقدم ما فيه بالاضافة الى ان هذا


[1] الموافقات، ج4 ص75.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست