responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136

فليقض بما في كتاب الله، فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن ابن عباس وهو كثير في كلام السلف والعلماء وهو الوجه في تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب[1]» وهذا الدليل صالح للدلالة على المبنى الأول في التقدم الرتبي، أي مع قيامه لاينظر الى السنة، ولاتعتبر دليلا.

وهذا المذهب من أغرب المذاهب اذ كيف يعقل الاستغناء بالكتاب عن السنة ومنها بيانه وشروحه وشروط أحكامه وأدلتها، فهل يكتفي ابن مسعود او عمر او ابن عباس، لوصح عنهم ذلك، بالرجوع الى الكتاب والاكتفاء به في حكم واحد من الأحكام فضلا عن جميع ما ورد فيه منها، وهم يعلمون من طريقة الكتاب في البيان هي الاتكال على القرائن المنفصلة، والسنة هي الكفيلة ببيانها، وكيف يسوغ لهم العمل بظواهره مع هذا الاحتمال؟.

على أن هذه الأقوال لاتصلح للاستدلال بها لأنها لاتمثل أكثر من رأي أصحابها لو أرادوا ظواهرها، وهو بعيد، وهم ليسوا بمعصومين ليجب علينا التعبد بها.

نعم في اقرار النبي (صلى الله عليه وآله)لمعاذ ما يصلح للاستدلال، باعتبار ان الاقرار من السنة، فالاستدلال بها استدلال بالسنة، الا أن الكلام في صحة رواية معاذ، وسيأتي في مبحث القياس اثبات أنها من الموضوعات.

فالحق ان السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبته، بل هما واحد من حيث انتسابهما الى المشرع الأول وهو الله عز وجل، ولا


[1] أصول الفقه للخضري، ص237.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست