responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة [1].
بيان: تطلق الفريضة في الروايات على الواجبات التي جعلها الله مباشرة، وما أوجبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال له: السنة. ولا يجوز ترك أي منهما في مقام العمل والتكليف. وينبغي الالتفات إلى أن السنة سنتان: سنة واجب وفريضة، وسنة تطوع ومستحب [2].
3 / 2 واجبات عمرة التمتع أ - الإحرام حكمة الإحرام 435 - الإمام الصادق (عليه السلام): وجب الإحرام لعلة الحرم [3].
436 - الإمام الرضا (عليه السلام): فإن قيل: فلم أمروا بالإحرام؟ قيل: لان يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا صابرين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله تعالى، ووفادتهم إليه، راجين ثوابه، راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه


[1] الخصال: 606 / 9 عن الأعمش، وراجع الفقيه: 2 / 317 / 2556.
[2] راجع الكافي: 1 / 71 / 12.
[3] الفقيه: 2 / 195 / 2122، المحاسن: 2 / 55 / 1162 عن محمد بن عيسى، علل الشرائع: 415 / 1
عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا.


نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست