responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 52
وإنما ذكر القرية من جهة أنها مظنة عدم وجودهما غالبا. ورواية ابن بكير وإن كانت ظاهرة في بيان حكم الظهر لكن تحمل الظهر فيها أيضا على الجمعة بقرينة قوله: " إذا لم يخافوا "، فإن الخوف لا يتصور إلا في إقامة الجمعة التي كان الخلفاء والأمراء يتصدونها ويرونها من مناصبهم.
أقول: وفي الاستدلال بالأخبار الثلاثة نظر، أما رواية ابن بكير فلعدم كونها بصدد بيان حكم الجمعة، بل المستفاد منها جواز الإتيان بالظهر جماعة، ولا دلالة لقوله: " لم يخافوا " على إرادة صلاة الجمعة، إذ الخوف يتصور أيضا في إتيان الظهر يوم الجمعة جماعة، حيث أن المسألة كانت مختلفا فيها بينهم: فقال الشافعي: يجوز لمن فاتته الجمعة أن يأتي بالظهر جماعة، لما دل على استحباب الجماعة مطلقا ولأنه صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة، واختار أبو حنيفة ومالك كراهة الاجتماع فيها، وفصل أحمد بين المسجد الذي أقيم فيه الجمعة وغيره فكرهها في ذلك المسجد. [1] وكان فتوى أبي حنيفة ومالك شائعة بينهم، فكان الإتيان بها جماعة مظنة للخوف.
وأما رواية محمد بن مسلم فيمكن أن يقال: إن مفادها أيضا مفاد رواية ابن بكير، بأن يكون المراد بالجمعة فيها صلاة الظهر في يوم الجمعة، ويكون السؤال عن أهل القرية من جهة أنهم لا يتمكنون غالبا من إقامة الجمعة لعدم وجود الإمام أو من نصبه، ويكون قوله: " إذا لم يكن من يخطب " لتنقيح الموضوع لا للاحتراز.
فحاصل السؤال أنه هل يجوز الإتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من الجمعة؟ وحاصل الجواب: نعم، يجوز ذلك ويصليها أربعا حيث لم يوجد من يقيم الجمعة ويخطب لها كما هو المفروض في سؤاله.


[1] راجع المغني لابن قدامة 2 / 199، كتاب صلاة الجمعة؛ والتذكرة 1 / 144 (= ط.
أخرى 4 / 15)، المسألة 379؛ والمنتهى 1 / 336.


نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست