responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 322
صلاته ركعة سهوا إذا كان قد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد. ولعل تسالمهم على البطلان في المقام من جهة الأخبار الواردة في المسألة الحاكمة بوجوب الإعادة على من أتم في موضع القصر. هذا.
وقال الشافعي: التقصير في السفر أفضل، وقال المزني: الإتمام أفضل. [1] ثبوت التخيير في المواطن الأربعة مسألة: يستثنى مما ذكرنا من تعين القصر في السفر: المواطن الأربعة المعروفة، أعنى مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر. حيث إن المسافر يختار فيها بين القصر والإتمام، بل الإتمام أفضل وإن لم ينو المقام.
والكلام في هذه المسألة في مقامين: 1 - في إثبات أصل الحكم.
2 - في بيان موضوعه من حيث العدد ومن حيث السعة والضيق.
إثبات أصل الحكم أما المقام الأول فملخص الكلام فيه أن المشهور من عصر شيخ الطائفة (قده) إلى عصرنا هذا جواز الإتمام في المواطن الأربعة لمن لم يعزم على الإقامة وكونه أفضل من القصر. وعن السيد المرتضى (قده) تعين الإتمام فيها. وعن الصدوق القول بتعين القصر على من لم يقم، وحمل ما دل على فضل الإتمام فيها على استحباب اختيار الإقامة فيها ليتم. [2] هذا.


[1] راجع الخلاف 1 / 569، كتاب صلاة المسافر، المسألة 321؛ والوسائل 5 / 530 (=
ط. أخرى 8 / 505)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر؛ والمختلف / 132 (= ط. أخرى
2 / 378)، الفصل الأول من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسألة 266.
[2] راجع المختلف / 167 (= ط. أخرى 2 / 552)، الفصل السادس من الباب الرابع من
كتاب الصلاة، المسألة 400؛ والجواهر 14 / 329.


نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست