responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 21
الحجج المعصومين، كما لا يخفى على من تتبع تاريخ الفقه والحديث، وقد عثرنا في أثناء تتبعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص واصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع التي بأيدينا عين ولا أثر.
فتلخص مما ذكرنا أن مسائل الفقه على قسمين: فبعضها أصول متلقاة عنهم (عليهم السلام) وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها، ويكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم (عليه السلام) بذلك، وبعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد، ولا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا.
ولا يخفى أن الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إلا استقصاء طرق الكشف عن قول المعصوم واستنتاج الأحكام من آثارهم واستنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر، فإنه عندهم دليل مستقل في قبال سائر الأدلة الشرعية، ولذلك كانوا في كتبهم الأصولية يذكرونه في فصل مستقل.
فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها، وأما عندهم فدليل في قبال سائر الأدلة.
بيان ذلك أنهم لما لم يقروا بإمامة أئمتنا وحجية أقوالهم ولم يكن الأخبار النبوية وافية بالفقه احتاجوا إلى استنباط أحكام الوقائع بالقياسات، وحيث لم يف القياس أيضا بذلك لجأوا إلى الاستحسانات الذوقية والحكم على طبق المصالح والمفاسد المظنونة، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم. فالاجتهاد عندنا ليس إلا تطبيق الأصول المأثورة على الموارد، وعندهم إعمال النظر في النظائر والملاكات المظنونة ليقاس عليها ويحكم على وفقها، والأخبار الواردة في ذمه ناظرة إلى ما هو المعهود عندهم من تفويض الواقعة إلى الفقيه حتى يحكم فيها على وفق ما يبدو في نظره من الملاكات. وكيف كان فمستندنا في الفقه ليس إلا الأخبار المأثورة وما بحكمها

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست