responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 180
تقييده عشرة البلد أيضا بالنية ثم قال: " ولم أجدله موافقا. " [1] ثم إن بعض المتعرضين لقاطعية الإقامة المنوية في غير البلد ألحق بها إقامة الثلاثين مترددا. [2] وعن كثير منهم عدم الاكتفاء بالثلاثين. [3] نعم، ألحقوا بها العشرة الحاصلة بعد الثلاثين. [4] وبالجملة فكلماتهم مختلفة متشتتة في باب انقطاع الكثرة. وقد استشكل في أصل انقطاعها - حتى بالنسبة إلى إقامة العشرة في البلد - المقدس الأردبيلي، تلميذه صاحب المدارك. وظاهر الحدائق القطع بعدم الانقطاع بذلك. [5] ولعل نظر هم في ذلك إلى ضعف بعض الأخبار الواردة في المسألة واضطراب متن الصحيح منها كما ستعرف، ولكن لا يخفى أن الضعف في المقام ينجبر بعمل الأصحاب، كما سيظهر.
ثم إن ما ذكره الشيخ في النهاية من حكم إقامة الخمسة في البلد قد وافقه فيه بعضهم، كابن حمزة في الوسيلة [6]، ولكن نفاه الأكثر.
وكيف كان فالمستند في هذه المسألة ثلاث روايات روى الشيخ ثنتين منها الصدوق ثالثتها. وادعى بحر العلوم (قده) [7] القطع بكون المجموع رواية واحدة اختلفت باختلاف الرواة في نقلها: 1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق


[1] مفتاح الكرامة 3 / 569، في الشرط الرابع من شروط القصر.
[2] راجع المهذب البارع 1 / 486؛ وجامع المقاصد 2 / 513 وغيرهما مما هو مذكور في
مفتاح الكرامة 3 / 570.
[3] قال في الروض (ص 391): "... وإن كان الظاهر منهم (أي الأصحاب) عدم الاكتفاء
بالتردد ثلاثين. "
[4] راجع الدروس 1 / 212؛ والروض / 391؛ والرياض 4 / 429؛ وغيرها.
[5] راجع مجمع الفائدة 3 / 391؛ والمدارك 4 / 452؛ والحدائق 11 / 398.
[6] راجع الوسيلة / 108؛ والمهذب للقاضي ابن البراج 1 / 106.
[7] راجع مفتاح الكرامة 3 / 572.


نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست