responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 175
وكيف كان فإذا فرض صدق عنوان المكاري مثلا على هذا الشخص فهل يكفي ذلك في وجوب الإتمام عليه، أو الملاك صدق كون السفر عملا له، أو صدق كلا العنوانين؟ وهل المراد بكون السفر عملا له كونه عملا له دائما حتى لا يشمل ذلك، أو كونه عملا له في الجملة؟ المسألة محل إشكال. نعم، لا إشكال في اعتبار التكرر والمزاولة في صدق كون السفر عملا له.
ولكن لأحد أن يقول بكفاية المزاولة في بعض السنة أيضا في صدقه.
فاللازم هو الدقة في مفاد صحيحة زرارة المشتملة على قوله: " لأنه عملهم "، ثم النظر في أنها هل تشمل المقام أو لا، فنقول: قد عرفت أن الضمير في قوله (عليه السلام): " لأنه " إما أن يرجع إلى السفر، وإما أن يرجع إلى مبادئ الحرف المذكورة، أعني كل واحد من المكاراة ونظائرها، أو مجموعها.
والظاهر هو الأول. ويشهد له أيضا مناسبة الحكم والموضوع، إذ بملاحظتها يستظهر أن سبب الحكم بالإتمام في هذه العناوين هو حيثية كثرة السفر وتكرره منهم. ويؤيد ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في رواية هشام بن الحكم: " المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة. " حيث إن المستفاد منه كون الملاك هو الاختلاف وتكرر السفر، من دون دخالة لعنوان المكاراة والجمالية في ذلك. وقوله: " ليس له مقام " أيضا يمكن أن يكون تأكيدا لذلك، وإن كان يحتمل أيضا أن يكون ناظرا إلى الإقامة التي يأتي أنها قاطعة للكثرة. وبالجملة الظاهر رجوع الضمير في قوله: " لأنه " إلى نفس السفر، لما عرفت.
ويدل عليه أيضا أن الظاهر من التعليل كونه بيانا لأمر ارتكازي وإرجاعا إلى ما يراه العرف والمخاطب سببا للحكم بالإتمام، وليس ذلك إلا كون السفر بما

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست