responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 171
لرفع القصر والترخيص هو كثرة السفر وصيرورته سهلا وعاديا بالنسبة إلى هذا الشخص، بحيث لا يوجب بالنسبة إليه الشدة المناسبة للترخيص. ولافرق في ذلك بين من يدور في التجارة أو في سائر الحرف والمشاغل.
وإذا انتهى إلقاء الخصوصية إلى هذا الحد فلأحد أن يقول بإلقاء خصوصية الاكتساب والتحرف أيضا وكون الملاك نفس الدوران من بلد إلى بلد.
فالطلاب المحصلون المسافرون كل يوم أو أسبوع لتحصيل العلم أيضا مشمولون لهذا الحكم. وقد عرفت أن المشهور أيضا لم يعتبروا التحرف والاكتساب في عنوان المسألة، بل عبروا عنه بكون السفر أكثر من الحضر. وتبين لك أيضا إمكان استفادته من قوله: " لأنه عملهم " بإلقاء الخصوصية، فافهم وانتظر لذلك مزيد توضيح.
تذييل ومناقشة فيما سبق اعلم أن العلامة في التذكرة بعد ما ذكر من شرائط القصر عدم زيادة السفر على الحضر، ومثل لها بالمكاري وسائر العناوين المذكورة في الروايات وعقبها بفروع، قال أخيرا: " هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم، حتى لو كان غير هؤلاء يردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة أولا؟ إشكال ينشأ من الوقوف على مورد النص، من المشاركة في المعنى. " [1] فيظهر منه الإشكال في التعدي عن العناوين الخاصة المذكورة في الروايات. بل ربما يظهر من المحقق في المعتبر أيضا ذلك، حيث إنه استشكل في العنوان المشهور، كما عرفت، وعبر هو (قده) بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا. [2] والظاهر أنه أراد بذلك الإشارة إلى العناوين الخاصة المذكورة في الأخبار، فيستفاد منه عدم التعدي عنها.


[1] التذكرة 1 / 191 (= ط. أخرى 4 / 395)، الفرع الأخير من فروع البحث الرابع
(عدم زيادة السفر على الحضر).
[2] راجع المعتبر 2 / 472، الشرط الرابع من شروط القصر.


نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست