responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 142
وبالجملة، الظاهر أن التحديدات كانت بأمور منضبطة سالمة من تطرق الزيادة والنقصان، وذراع اليد أمر غير منضبط. نعم، لا نأبى أن يكون ذراع المأمون بحسب الأصل مأخوذا من ذراع اليد، فإنها بحسب المتعارف من المرفق إلى أطراف الأصابع ست قبضات: أربع وعشرون إصبعا. وما ذكرناه بالنسبة إلى الذراع جار في الإصبع والشعير أيضا فإن المراد منهما في التحديدات أمران منضبطان مأخوذان بحسب الأصل من الإصبع والشعير، فتدبر [1].
حكم الشك في المسافة المسألة الثالثة: لو شك في كون سفره بمقدار المسافة الشرعية أم لا، فإن كان هناك أمارة معتبرة عول عليها، وإلا رجع إلى الأصل.
فالكلام هنا يقع في مقامين: الأول: في الأمارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها في المقام.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل عند فقدها.
ولنقدم المقام الثاني، فنقول: قال في الجواهر: " إن الأصل يقتضي الإتمام. " [2] وقال في مصباح الفقيه ما حاصله: " أن الواجب هو الإتمام، لأصالة عدم تحقق ما يوجب القصر. فإن قلت: هذا الأصل إنما يتفرع عليه أنه لا يجب القصر، وأما


[1] لا يقال: بناء الشارع في التحديدات على المسامحة والإرجاع إلى العرف، والشاهد
على ذلك تحديد الكر بالأشبار. فإنه يقال: بناؤه في الموضوعات على ذلك، وأما في
التحديدات فلا نسلم ذلك. وأما في باب الكر فالظاهر أن العبرة فيه بالوزن، والأشبار إنما
ذكرت أمارة لتحقق مقداره، وهي مصادفة دائما، إذا الكر بحسبها أزيد من الكر بحسب
الوزن دائما.
ثم إنه من المحتمل أن تكون ذراع القدماء مأخوذة بحسب الأصل من مقدار عظمي
العضد الذراع إلى الزند، إذ من المنكب إلى الزند ثمان قبضات، كما لا يخفى. ح ع - م.
[2] الجواهر 14 / 205، في الشرط الأول من شروط القصر.


نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست