responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 416
الأرض أو ذلك المعدن.
نعم نقل عن أن النبي الأكرم (ص) اقطع - عبد الله بن مسعود - الدور، وهي اسم موضع بالمدينة. واقطع - وابل بن حجر - أرضا بحضرموت. واقطع - الزبير - حضر فرسه.
ولكن كل ذلك: لم يثبت بنص معتبر كما مر. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انه لا مانع من تفسير الاقطاع بمعنى منح النبي الأكرم (ص) أو الإمام (ع) ملكية هذه الأرض أو هذا المعدن لفرد أو جماعة إذا رأى فيه مصلحة. لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن أمر الأراضي بيده (ع) حتى الأراضي الخراجية، وله ان يتصرف فيها بما يرى ولو كان ذلك التصرف منح ملكيتها لفرد، وعليه فلا وجه لتخصيص الاقطاع بالتفسير الأول وعلى الجملة: فلو ثبت الاقطاع في الشرع المقدس بدليل معتبر فلا وجه لتخصيصه بالتفسير الأول، إذ هو كما ينسجم مع هذا التفسير ينسجم مع التفسير الثاني أيضا.
نعم يمتاز التفسير الأول عن التفسير الثاني في نقطة أخرى، وهي ان القطاع بالتفسير الثاني خاص بالنبي الأكرم (ص) والإمام (عليه السلام) وليس لاحد غيرهما ذلك واما الاقطاع بالتفسير الأول فهو غير خاص بهما.
المسألة الخامسة: ان الاسلام لم يعترف بالحمى على أساس انه مصدر حق في الثروات الطبيعية، حيث إنه عند العرب في زمن الجاهلية عبارة عن الاستيلاء والسيطرة على مساحات كبيرة من الأرض بما فيها من الثروات بالقوة والتحكم على الآخرين بحيث يعتبر المسيطر نفسه مالكة لتلك المساحات الكبيرة بما فيها من المصادر والثروات، وقد

نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست