responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 73
(القاعدة الثانية) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص به بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها، فلو قال " لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الاول، الا أن ينوي مع ذلك اخراج من عدا زيد، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر زيد لا يخالفه، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما اهاب دبغ فقد طهر [1]. فان قيل: لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله " ثوبا قطنا "، ولو قال ذلك تخصص به وان كان غافلا عن غيره.
أجيب: بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير المستقل صير الاول غير مستقل، كما في الاستثناء والغاية، ولم يثبت ذلك في النية حتى يجري مرجى اللفظ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل، ولو قال " تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل، لاستقلال الضميمة بنفسها.
قلت: كلما تلفظ به كان مخصصا، إذ اللفظ المذكور صالح له، فينبغي أن يكون بنية تنافي التخصيص، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ، لان التقدير صلاحية اللفظ له. واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل، فيصير الجزء الاخير كغير المذكور في عدم تناول اللفظ اياه.
ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها، ويجوز جعلها إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس، شئ أحب إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاءه - انتهى.
وقد يقال: ان الموت ليس نفس لقاء الله، فكراهته من حيث الالم الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء الله، وهذا ظاهر وأيضا فحب الله سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه بكثرة الاعمال الصالحة، وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها.


[1] الجامع الصغير: 118.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست