responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 471
له أولا، والاول ] 1) المسكر، والثاني المفسد للعقل كالبنج والشوكران.
والنبات المعروف بالحشيشة اتفق علماء عصرنا وما قبله من العصور التي ظهرت فيها على تحريمها، وهل هو لا فسادها فيعزر فاعلها أو لا سكارها فيحد؟ قال بعض العلماء: هي إلى الافساد أقرب، لان فعلها السبات 2) وزوال التعقل بغير عربدة حتى يصير متناولها أشبه شئ بالبهيمة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الحد منوط بالعربدة والنشوة بل يكفي فيه زوال العقل [ وقد اشتهر زوال العقل ] 3) بها فيترتب عليه الحد، وهو اختيار الفاضل في القواعد.
وقد حد بعضهم السكر بأنه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم وفي المشهور ان هذا حاصل فيها.
وقال بعضهم: ان أثرها ارادة 4) الخلط الغالب، فصاحب البلغم يحصل له السبات والصمت، وصاحب السوداء البكاء والجزع، وصاحب الدم السرور بقدر خياليه وصاحب الصفراء الحدة.
بخلاف الخمر فانه لا ينفك عن النشؤة ويبعد عن البكاء والصمت.
وهذا ان صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
وأما النجاسة فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالاصالة، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات.
ولو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا.
وقال بعضهم: السكر والنجاسة متلازمان، فان صح اسكارها حكم بنجاستها عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر، والا فهي حرام قطعا لا فسادها وليست نجسة.
1) ما بين القوسين ليس في ك. 2) السباب بضم السين: النوم أو أوله.
3) ليس في ص. 4) في ص: اثاره.



نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست