responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 31
الحكمة المقتضية لنصب هذه الاشياء اسبابا دون غيرها أو شروطا أو موانع.
فالحكمة الظاهرة فيها مجرد الاذعان الانقياد، ولهذا قيل ان الثواب في هذا النوع التعبدي أكثر، لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة، فهو أبلغ في الاخلاص مما تهتدي العقول إلى علته، فانه ربما كانت العلة باعثة على الفعل، فلا يقع مخلصا.
ومن هنا عمل بعضهم بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، محافظة على قوة التوطين على امتثال الامر.
وليس ذلك ببعيد عن الصواب.
قاعدة: السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، ومنه تكبيرة الاحرام والتلبيات.
وقد يكون فعليا كالصيد والالتقاط والاحتياز واحياء الموات والكفر والزنا والسرقة وقتل النفس المعصومة والوطئ المقرر لكمال المهر.
وزعم بعضهم أن الفعلي أقوى من القولي، لصحته من المحجور والعبد، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد، ولو أعتقها لم ينفذ [1]. ولو التقط العبد دون الدرهم أو اصطاد ملكه السيد ان شاء، ولو وهب [2] لم يملك السيد ولا يتملك.
قاعدة: السبب والمسبب باعتبار الزمان مقارنة وعدمها أقسام:

[1] في النسختين كلتيهما هكذا، ولعله " لم ينفذ " والمراد: ولو اعتقها لم يصح.

[2] أي ولو وهب شخص العبد شيئا لم يملك السيد بهذا الشئ لان العبد لا يجوز له القبول.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست