responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 30
معرفة للحكم.
والسبب أعم من ذلك، اذمن الاسباب ما لا يظهر فيه المناسبة.
فالعلة أقسام: الاول - النجاسة في وجوب الغسل، فانها مستقذرة طبعا، فناسب ذلك وجوب الازالة بالغسل وشبهه.
الثاني - الزنا في وجوب الحد، لانه مؤد إلى اختلاط الانساب، فيقع التقاطع والتدابر، فناسب وجوب الحد الرادع عنه.
الثالث - القتل عمدا للمكافي في وجوب القصاص، فانه سبب في زهاق الانفس المطلوب بقاؤها للقيام بعبادة الله، فجعل الرادع عنه القتل ليكون سببا في بقاء الحياة، كما أشار إليه سبحانه بقوله " ولكم في القصاص حياة " [1]. الرابع - الكبيرة لا لعذر شرعي في الفسق، فانها أمر فاحش عقلا وشرعا، فلا يناسبها قبول الشهادة من المتلبس بها، بل يجب رد شهادته، ليرتدع هو وأمثاله عنها.
ولو كانت الكبيرة لعذر كزنا الاكراه وشرب الخمر لا ساغة اللقمة لم يكن ذلك قادحا، لانه لا يؤذن [2] بالتهاون بالامور الشرعية.
والسبب الذي لا يظهر فيه مناسبة - وان كان مناسبا في نفس الامر كما بين في الاصول - مثاله كالدلوك وباقي الاوقات للصلوات والحدث الموجب للوضوء والغسل والاعتداد مع عدم الدخول واستيناف العدة في المسترابة بعد التربص والهرولة في السعي ورمي جمار وتقديم الاضعف على الاقوى في ميراث الغرقى على القول الاصح من عدم التوريث مما ورث منه، فان العقل لا يهتدي إلى وجه

[1] سورة البقرة: 179.
[2] في هامش ص: يؤدي.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست