الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعى بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقد يتخلف الحكم عنه اما الوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه محال، لان المراد به نوع السبب، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الاخر. أو نقول: الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه. والشرط لغة العلامة، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة. والمانع يجئ بيانه. (الثاني) في أقسام السبب وأحكامه، وفيه قواعد: قاعدة: السبب اما معنوي أو وقتي، فالاول هو كون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم، كالزنا فانه سبب الحد، والملك فانه سبب الانتفاع، والاتلاف والمباشرة واليد فأنها أسباب الضمان. وطريق السببية قد يكون الشرع، وقد تقدم. والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت، كأوقات الصلوات والزكاتين والصوم والحج. قاعدة: العلة لابد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها، سواء جعلناها باعثة أو