responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 283
في تفسيره [1]. وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
(الثاني) ما العلة التي يخرج بها عن القعطية؟ الجواب المرجع في ذلك إلى العرف، لانه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها.
(الثالث) بم الصلة؟ والجواب قال صلى الله عليه وآله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام [2]. وفيه تنبيه على أن السلام صلة.
ولا ريب أنه مع فقر بعض الارحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الاقارب، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الاحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس.
وفيه أخبار كثيرة.
ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الاب والاخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.
(الرابع) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟ والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية، فان قطيعة

[1] الصافي: 466 عنه وعن الكافي.

[2] البحار 74 / 104 نقلا عن " كتاب الامامة والتبصرة " وفيه: صلوا ارحامكم في الدنيا ولو بسلام.
قال في مجمع البحرين: في الحديث: بلوا ارحامكم ولو بالسلام أي ندوها بصلتها وهم يطلقون التداوة على الصلة كما يطلقون اليبس على القطعية لانهم لما رأوا بعض الاشياء تتصل وتختلط بالنداوة ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس استعاروا البلل بمعنى الوصل واليبس بمعنى القطيعة.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست