responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 282
غيبة ذلك العاصي جاز، لانه لا يؤثر عند السامع شيئا.
والاولى التنزه عن هذا لانه ذكر له بما يكره لو كان حاضراولانه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها.
(العاشر وهو نوعان) الاول: صلة الارحام.
قاعدة: كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام والكلام فيها في مواضع: (الاول) ما الرحم، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وان كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكور أو اناثا، وان كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فان حرم التناكح فهم رحم، واحتج بأن تحريم الاختين انما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة، وابنة الاخ والاخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.
وهذا بالاعراض عنه حقيق، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه، وفيها تباعد لا بأكثره.
وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم " [1] عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية.
أورده علي بن ابراهيم

[1] سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 22.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست