responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 28
(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالاقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.
قاعدة: السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.
وقد أطلق على الواجب في مواضع: الاول - ما روى: التشهد سنة.
الثاني - غسل مس الاموات سنة.
الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن ادريس بالوجوب.
وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] (1)، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.
الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث: (الاول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل 1) ليس " بالسنة " في ص.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست