(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالاقرب اجابته ولا تقدير لامهاله. قاعدة: السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان. وقد أطلق على الواجب في مواضع: الاول - ما روى: التشهد سنة. الثاني - غسل مس الاموات سنة. الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن ادريس بالوجوب. وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] (1)، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك. الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث: (الاول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع. فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل 1) ليس " بالسنة " في ص.