responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 270
تبيهات: (الاول) التقية تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة: فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ ويتوهم ضررا آجلا ] أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الاذان.
والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم.
قال أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية [1]. والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
(الثاني) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم، الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فانه لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به. (الثالث) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد: فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع

[1] المحاسن: 205، الكافي 2 / 220 فيه: ليحقن بها الدم.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست