القطب الاول (في القواعد العامة المترتبة على المقدمات السابقة) (وما يتفرع عليها من المسائل) وفيه مطالب: المطلب الاول (في تفصيل أقسام الحكم) وفيه فصلان: الفصل الاول: في الاقتضاء وفيه قواعد وفوائد: قاعدة: الواجب ما يذم تاركه لا إلى بدل [1]، ويطلق أيضا على ما لابد منه وان لم يتعقبه [1] أي يذم تاركه ان لم يأت بدله كتارك الجمعة مع اتيان الظهر، وهذا يكون في الواجب التخييري فقط.