responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 169
وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا.
ثم ان النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق، فكل كفارة عبادة ولا ينعكس.
وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب [1]، وان العمرة كفارة لكل ذنب.
لا ينافي ذلك، فان الصوم [2] والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم، بل الكلام خرج مخرج الاغلب، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه، فان كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب.
وهنا قواعد: الاولى - في النية " وفيها فوائد " (الاولى) انه يعتبر فيها القربة، ودل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [3] أي وما امر اهل الكتابين بما فيهما الا لاجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة " [3]. وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى " [4]

[1] راجع التهذيب 5 / 21، 22.
[2] في ص وهامش ك: فان الصلاة.

[3] سورة البينة: 5.
[4] سورة الاعلى: 19، 20.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست