responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 139
قاعدة: الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟ النص عن أهل البيت عليهم السلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثم يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ.
وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
قد طلقها حينئذ.
وهذا فيه احتمال أن يقصد به الانشاء، وكثير من الاصحاب جرى على الاول وآخرون قيدوه بقصد الانشاء، وآخرون [1] على الاقرار، لان الاقرار والانشاء يتنافيان، إذ الاقرار اخبار عن ماض والانشاء احداث، ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب بخلاف الانشاء.
وقد قطع بعض الاصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى الزوج [2] قدم قوله ولا يجعل اقراره انشاء.
ويقرب منه " زوجت بنتك من فلان " فقال: نعم فقبل الزوج فحمله كثير من الاصحاب على قصد الانشاء.
وهو محتمل [3]، لان يراد تجعله انشاء.
والسر فيه أن الانشاء المراد به احداث [4] حل أو حرمة تابع لارادة المنشئ ذلك، والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر [5]، والعمدة في العقود هو الرضى الباطن والانشاء وسيلة إلى معرفته، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله انشاء.


[1] في ك: والاجرى بدل " واخرون ".
[2] في ك: فادعاها الزوج.

[3] في ص: وهو يحتمل.

[4] ليس " احداث " في ص.
[5] في ك: الراضي بمضمون الخبر.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست