responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر نویسنده : الحُلواني، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 98

وَ مَحْدُودٍ مُسْتَقْبَلٍ‌[1][2].

تفسير شريف للشريف أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري الطالبي‌[3] لذلك الجواب- و باللّه التوفيق-:

أما الفرض العام فهو المعرفة باللّه تعالى لعموم اللطف بها لكافّة المكلّفين و النظر إنّما وجب و كان أول الواجبات لأجل أنّه وصلة إليها، و أنّه لا طريق إليها سواه.

و أمّا الواجب الخاص فهو الشكر للّه تعالى على خلقه [العبد][4] و ابتداء النعم إليه و حباه، و أصول النعم التي هي الحياة و القدرة و الشهوة التي لا تتم نعمة منعم إلّا بتقدّمها، و العبادة تستحقّ بها، لأن العبادة كيفيّة في الشكر، و ذلك يخصّ المنعم عليه و قد تلحق [بذلك‌][5] الواجبات الشرعية التي يتعيّن فرضها على المكلّف و لا يقوم فعل الغير مقام فعله فيها كالطهارة و الصلاة.

و أما المهمل المرسل فيحتمل أن يكون المراد به النفل، و مندوبات الشرع من حيث كان للمكلّف الاستكثار منها و استحقاق الثواب بذلك، و لا حرج عليه في تركها و لا يذمّ بالعدول عنها، فسمّيت بالمهمل المرسل [من‌][6] حيث لا تضييق فيها، و لا عقاب يلحق بالانصراف عنها.

و المحدود المستقبل ما ضيق و أوجب، و لم يجعل للمكلّف فسحة في تركه و توعّد على العدول‌[7] عنه بالعقاب. و ليس يخرج أمر الدين عن هذا التقسيم على طريق الجملة، و إن كان تفصيله يطول به الشرح.


[1] فى طبقات أعلام الشيعة: مستقيل.

[2] عنه الشيخ أغا بزرگ في طبقات أعلام الشيعة: 5/ 160 ضمن ترجمته للشريف أبو يعلى الطالبى.

[3] قال عنه السيد ابن طاووس في فرحة الغرى: 100: صهر الشيخ المفيد، و الجالس موضعه، انظر المصدر السابق، و رجال النجاشى: 316.

[4] من« ب».

[5] ليس في« أ».

[6] ليس في« أ».

[7]« أ، ب» العدل.

نام کتاب : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر نویسنده : الحُلواني، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست