responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43

وراء الثياب) ان يأخذ الحائل من ثوب نفسه الملبوس بل اللازم هو الحيلولة بين يده و يد الكتابي حفظا ليده عن النجاسة.

ثانيها: سلّمنا شمول قوله عليه السلام، لثياب المسلم الملبوسة أيضا التي يصلّى فيها لكن من المعلوم، الفرق بين تنجّس اليد و الثوب فانّ تنجّس اليد يحصل بمجرّد رطوبة يسيرة و بلّة قليلة في يد أحدهما و لا يحتاج الى كثير مؤنة بخلاف تنجّس الثوب فإنّه يحتاج الى أكثر من هذا و لا يتحقّق إلّا برطوبة جليّة بيّنة و نداوة ظاهرة سارية كي يتأثر بها غاية الأمر انّه بعد المصافحة من ورائه يصير الثوب مشكوك النجاسة فربّما تكون الرطوبة سارية في شي‌ء و لا تكون كذلك في غيره، و من المعلوم انّ مشكوك الطهارة و النجاسة محكوم بالطهارة، كما انّ الاستصحاب أيضا يقتضي الطهارة في المقام، حيث ان الثوب كان مسبوقا بها.

ثالثها: انّ قوله عليه السلام بعد ذلك (فاغسل يدك) قرينة ظاهرة على لزوم غسل الثوب ايضا لو صافحه من وراء الثوب إذا أراد الصلاة فيه لأنّ غاية ما يقال في الأوّل هو عدم البيان حيث انّه عليه السلام لم يقل: ان صافحت مع الثوب فلا بأس أصلا، حتّى يقال انّه صريح أو ظاهر في طهارة الثوب، و يلزم الاشكال، بل هو اللّابيانيّة المحضة و حينئذ فالجملة الثانية بيان صريح و لا يصحّ رفع اليد عن الدليل الصريح و لا البيان الظاهر لأجل عدم البيان بل اللّازم بمقتضى الصناعة هو الأخذ بالبيان و رفع الاشكال و الإجمال به في مورد عدم البيان، فإذا قال: فان صافحك بيده فاغسل يدك. يعلم منه انّه ان صافح من وراء الثياب- ثياب المسلم- يجب غسله و تطهيره إذا أراد ان يصلّى فيه و بعبارة أخرى يفهم منه انّ الثياب ايضا نجسة. [1]

______________________________
[1]. أقول: و هنا وجه رابع و هو انّ شأن الناس بالنسبة إلى أثوابهم و أبدانهم مختلف فترى ان لهم‌

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست