responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 160

عليه و آله و العدول و الانصراف عن الإقرار بالشهادتين و كونه نقضا لإقراره؟ و قد تشعبّت في ذلك أقوال المحقّقين و ذهب الى كلّ فريق و الظاهر عندنا هو الوجه الثاني و يمكن ان يقال: انّ إنكار الضروريّ بمجرّده غير ملازم لتكذيب النبي و إنكار الشريعة توضيحه انّ من كان بعيد الدار عن حوزة نفوذ الإسلام و المسلمين و قاطنا في بلاد الكفر و لالحاد فصادفه مسلم و دعاه الى الإسلام و لقّنه الشّهادتين فأثّرت هذه الدعوة و نفذت فيه فأقرّ بالشهادتين ثمّ امره المسلم بالصلاة- التي لا شكّ في كونها ضروريّة في الإسلام و لا مرية فيه أبدا- فأبى منها و أنكرها أشدّ الإنكار فهل ترى من نفسك انّ إنكار جديد إسلام مثل هذا تكذيب للنبي و الحال انّه بعد لا يعرف الضروريّ مفهومه، و مصاديقه، و عدده، و ليس عارفا بحقيقة الصلاة و عظمها و مبلغ اهتمام الشارع بها و هل يمكن الحكم بكفره و الحال هذه؟ اللّهمّ الّا ان يقال انّها ليست ضروريّة بالنسبة إليه فإنّ الضروري الذي يكفر منكره هو ما ثبت عنده يقينا كونه من الدين.

و قد قيّده بعضهم بما إذا لم يكن إنكاره عن شبهة طارئة عليه و الّا فهو لا يوجب الكفر و كأنّه قيل: من أنكر الضروريّ عالما بكونه ضروريّا فهو كافر لأنّ الإنكار مع هذه الخصوصيّة ملازم للتكذيب قهرا و لا ينفكّ عنه جدّا.

لكن هذا ايضا لا يخلو عن المناقشة حيث انّه قد يتّفق ان المنكر ينكر ما يعلم كونه ضروريّا بلا التفات أصلا إلى كون إنكاره هذا تكذيبا للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يرد ايضا على قولهم برجوع الإنكار إلى التكذيب انّه لو كان الملاك هذا لجرى ذلك في كلّ ما علم انّه من الدين و ان لم يكن ضروريّا فانّ من الممكن‌

______________________________
يكشف عن إنكار النبوة مثلا ظاهرهم الأوّل و احتمل الأستاد الثاني قال فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره الّا انّ الخروج عن مذاق الأصحاب ممّا لا ينبغي انتهى.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست