و كذا تحصيل مرتبته فإذا
سئل و ليس هناك غيره تعين عليه الجواب و إن كان ثم غيره و حضر فالجواب في حقهما
فرض كفاية و إن لم يحضر إلا واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر ففي تعيين
الجواب على الحاضر وجهان و إذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف بها
يمكنه تحصيل شرائطها كفاية فإن أخلوا جميعا بالسعي اشتركوا جميعا في الإثم و الفسق
و لا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض بل بوصوله إلى المرتبة لجواز أن لا
يصل المشتغل إليها لموت و غيره و لا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول و إن قلنا
بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية مع احتماله.