responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197

لمحتملها و يبين الدليل المعتمد ليعتمد و الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا و هو ضعيف لكذا مراعيا في ذلك ما يجب مراعاته مع من يضعف قوله من العلماء بأن يقصد مجرد بيان الحق حيث يتوقف على ذلك لا رفع نفسه على غيره و لا هضم غيره. و يبين أسرار حكم المسألة و عللها و توجيه الأقوال و الأوجه الضعيفة و الجواب عنه [عنها] و ما يتعلق بتلك المسألة من أصل و فرع و ما يبني عليها و ما يشبهها و حكمه حكمها و ما يخالفها و مأخذ الحكمين و الفرق بين المسألتين و ما يتعلق بالمسألة من النكت اللطيفة و الألغاز الظريفة و الأمثال و الأشعار و اللغات و ما يرد عليها أو على عبارة مثلها و جوابه إن أمكن. و ينبه على غلط من غلط فيها من المصنفين في حكم أو تخريج أو نقل و نحو ذلك لغرض صحيح لا لمجرد إظهار الخطأ و الصواب بل للنصيحة لئلا يغتر به كل ذلك مع أهلية الملقى إليه لذلك.

الحادي عشر[1]

[11-] أن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه‌

من قواعد الفن الكلية التي لا تنخرم أو يضبط مستثنياتها إن كانت كقوله كل ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه مطلقا إلا مواضع مخصوصة و يبينها و كلما اجتمع سبب و مباشرة قدمت المباشرة على السبب و كل من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك و أن الحدود تسقط بالشبهة و أن الاعتبار في اليمين بالله تعالى بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا و قد استحلفه لدعوى اقتضته فالاعتبار بنية القاضي أو نائبه المستحلف و أن كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعى عليه أن عبده جنى على قول أو بهيمة [بهيمته‌] كذلك‌[2] و أن السيد لا يثبت له في ذمة عبده مال ابتداء و نحو ذلك.


[1]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 57- 59؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 53- 56.

[2]- انظر تفصيل ذلك في« القواعد و الفوائد» ج 1/ 419- 422؛ و« تحرير الأحكام الشرعية» ج 2/ 192؛ و« جواهر الكلام» ج 40/ 242- 244.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست