responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172

وَ أَحْسَنَ صُحْبَةَ دِينِهِ وَ صَانَ عَقْلَهُ‌[1].

هذا كله‌[2] من كلام الصادق ع. و اعلم‌[3] أن حقيقة المراء الاعتراض على كلام الغير بإظه ار خلل فيه لفظا أو معنى أو قصدا لغير غرض ديني أمر الله به و ترك المراء يحصل بترك الإنكار و الاعتراض بكل كلام يسمعه فإن كان حقا وجب التصديق به بالقلب و إظهار صدقه حيث يطلب منه و إن كان باطلا و لم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه ما لم يتمحض النهي عن المنكر بشروطه. و الطعن في كلام الغير إما في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو اللغة أو جهة النظم و الترتيب بسبب قصور المعرفة أو طغيان اللسان و إما في المعنى بأن يقول ليس كما تقول و قد أخطأت فيه لكذا و كذا و إما في قصده مثل أن يقول هذا الكلام حق و لكن ليس قصدك منه الحق و ما يجري مجراه. و علامة فساد مقصد المتكلم تتحقق بكراهة ظهور الحق على غير يده ليتبين فضله و معرفته للمسألة و الباعث عليه الترفع بإظهار الفضل و التهجم على الغير بإظهار نقصه و هما شهوتان رديئتان للنفس أما إظهار الفضل فهو تزكية للنفس و هو من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو و الكبرياء و قد نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه فقال سبحانه‌ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ‌[4] و أما تنقيص الآخر فهو مقتضى طبع السبعية فإنه يقتضي أن يمزق غيره و يصدمه و يؤذيه و هي مهلكة. و المراء و الجدال مقويان لهذه الصفات المهلكة و لا تنفك المماراة عن الإيذاء و تهييج الغضب و حمل المعترض على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو


[1]-« مصباح الشريعة»/ 199- 201؛« بحار الأنوار» ج 2/ 135، الحديث 32، نقلا عنه.

[2]- أي من قوله« قال الصادق عليه السّلام» إلى هنا؛ و كلّه في« مصباح الشريعة»/ 199- 201، و قال العلامة الطباطبائي رحمه اللّه تعالى في تعاليقه على« بحار الأنوار» ج 2/ 135:« ثمّ المراء ... إلى آخر ما نقل، ليس من الرواية كما هو ظاهر». أقول: و لكنّه موجود في« مصباح الشريعة» كما عرفت.

[3]- لاحظ« إحياء علوم الدين» ج 3/ 101- 102.

[4]- سورة النجم( 53): 32.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست