responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منع تدوين الحديث نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 19
ولَجَاءَ في كلام عائشة: "إنّ أبي قد جمع الحديث في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)" أو "أملى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أبي، فكتب" أو ما شابه ذلك.
نعم، إنّ الخليفة كان قد كتب لاَنس بن مالك حينما كان عامله على البحرين كتاباً فيه فرائض الصدقة[1]، وقد كتب إلى عمرو بن العاص كذلك[2].
وهذا لا ينافي ما نُقل عنه من إحراقه صحيفته، لاَنّ ما كتبه لاَنس كان عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية الاَموال، وهو ممّا يقوّم أمر الدولة ولايمكن للخليفة أن يتناساه، وقد جاء عن عمرو بن حزم أنّه دوّن كتاباً فيه الصدقات عن رسول الله، وللخليفة عمر بن الخطّاب كتاباً في نفس الاَمر كذلك، كان موجوداً عند حفصة ثمّ عند آل أبي الخطّاب، فالكتابة بما يقوّم أمر الدولة شيء وما عُلِّل في منع التدوين شيء آخر.
أمّا الاستفهام الثاني: فيمكن الاِجابة عنه بجلاءٍ من خلال فعل الشيخين وسيرة المسلمين، فقد جمع الخليفة الاَوّل خمسمائة حديث، وهذا دليل كافٍ على عدم ورود نهي منه (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه، إذ لو كان قد صدر نهي سابق لما دوّن الخليفة ما دوّن من أحاديث.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الخليفة الثاني، إذ لو كان التدوين محظوراً من قبل لما جمع الصحابة واستشارهم بالاَمر. ولما أرشدوه إلى التدوين[3].
ولو تنزّلنا وقلنا بورود المنع عن التدوين عموماً وعن السنّة خصوصاً، فما معنى ما صحَّ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنّه أمَر المسلمين بكتابة "الاَحكام التي قالها يوم فتح مكّة"[4]، أو أنّه ـ بعد هجرته من المدينة ـ أمر بكتابة أحكام الزكاة ومقاديرها، فكُتب في صحيفتين وبِقيَتا محفوظَتين في بيت أبي بكر الصدّيق وأبي بكر بن عمر بن حزم[5]. وما معنى ما ثبت من قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) "اكتُبوا ولاحرج"
____________


[1] تقييد العلم 87، السنن الكبرى 4: 84.

[2] موطّأ مالك: 1|5، ألف ، كما في الدراسات: 94.

[3] تقييد العلم: 49، حجّيّة السنّة: 395.

[4] صحيح البخاريّ 1: 39 باب كتابة العلم.

[5] تاريخ الفقه الاِسلاميّ، للدكتور محمّد يوسف: 173.
===============

نام کتاب : منع تدوين الحديث نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست