responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومعناه : ليس منا من لم يستغن به [١] ولا يذهب به إلى الصوت وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده. وروي أن من أعطى القرآن فظن أن أحدا أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر كبيرا ، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. ولو كان كما يقوله أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال : « ليس منا من لم يتغن القرآن ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا الله فيه ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم ، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « قمن » كقولك « جدير وحري » أن يستجاب لكم.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : استعيذوا بالله من طبع يهدي إلى طبع ، والطبع الدنس والعيب ، وكل شين في دين أو دنيا فهو طبع.

واختصم رجلان إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مواريث وأشياء قد درست ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال له كل واحد من الرجلين : يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال : ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. فقوله : « لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » يعني أفطن لها وأجدل ، واللحن الفطنة ـ بفتح الحاء ـ واللحن ـ بجزم الحاء ـ : الخطأ ، وقوله : « استهما » أي اقترعا. وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام ، وقوله : « اذهبا فتوخيا » يقول : توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح.

ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تقصيص القبور وهو التجصيص وذلك أن الجص يقال له : « القصة » يقال : منه قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها.

ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن عقوق الأمهات


[١] فيه نظر.

نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست