responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 274

( باب )

* ( معنى قول الصادق عليه‌السلام : « لا جلب ولا جنب ) *

* ( ولا شغار في الاسلام ) *

١ ـ حدثنا أبي ـ رحمه‌الله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ، قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته [١].

قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب ، يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.


[١] الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك.

والجنب ـ بالتحريك ـ في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ، وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العال إلى الابعاد في اتباعه وطلبه.

والشغار هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل : الشغر : البعد ، وقيل : الاتساع. ( النهاية )

نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست