responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 214

قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا يحل لهما الميتة.

وقد روي أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

( باب )

* ( معنى الأوقية والنش [١] ) *

أبي ـ رحمه‌الله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش. والأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما.

( باب )

* ( معنى قول الصادق عليه‌السلام « لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا » ) *

١ ـ أبي ـ رحمه‌الله ـ قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا. قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية ، أو ظئر مستأجرة [٢] أو خادم مشتراة. وما كان مثل ذلك موقوف عليه.

( باب )

* ( معنى الاغناء والاقناء ) *

١ ـ أبي ـ رحمه‌الله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن


[١] النش. النصف والمراد به هنا نصف الأوقية.

[٢] الظئر ـ بكسر الظاء ـ : العاطفة على ولد غيرها والمرضعة له. والمراد هنا الثاني. ( م )

نام کتاب : معاني الأخبار نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست