responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 31
القرآن " عشر رضعات معلومات " فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن 1. وفي صحيح ابن ماجة: قالت نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله (ص) تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها. وفي صحيح مسلم ان أبا موسى الاشعري بعث إلى قراء أهل البصرة وكانوا ثلاثمائة رجل، فقال فيما قال لهم: " وانا كنا نقرا سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فانسيتها غير اني قد حفظت منها " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب ". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها باحدى المسبحات فانسيتها غير اني حفظت منها " يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة 2 ". مع وجود هذه الاحاديث في صحاح مدرسة الخلفاء، لم يرم احد من اتباع مدرسة اهل البيت اتباع مدرسة الخلفاء ويقول ان اتباع مدرسة الخلفاء يقولون بنقصان القرآن، أو انهم يضيفون إلى القرآن سورا وجملا عن عند انفسهم. وعلى العكس في ذلك لما وردت نظير هذه الاقوال في بعض كتب حديث اتباع مدرسة اهل البيت، أثار بعض الكتاب بمدرسة الخلفاء، ضجة كبيرة على اتباع مدرسة اهل البيت وقالوا انهم يقولون بنقصان القرآن ويضيفون إلى القرآن من عند انفسهم عبارات وجملات، ويستدلون على قولهم بما ورد في بعض كتب الحديث. على ان اتباع مدرسة اهل البيت لا يلتزمون بصحة كتاب ما عدا كتاب الله، واتباع مدرسة الخلفاء يلتزمون بصحة جميع ما ورد في 1) أ - صحيح مسلم ج 4 / 167 باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. ب - وأبو داود ج 1 / 279 باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. ج - والنسائي ج 2 / 82 باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. د - وابن ماجة ج 1 / 626 باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح الحديث 1944. ه‌ - والدارمي ج 1 / 157 باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. و - وموطأ مالك ج 2 / 118 باب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع. 2) صحيح مسلم ج 3 / 100 باب لو ان لابن آدم واديين لابتغى واديا ثالثا، من كتاب الزكاة.


نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست