responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 169
سهما واحدا وخاصا بالرئيس. ومما يدل - بالاضافة إلى ما ذكرنا - من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على ان الرسول اخذ الخمس من المال المستخرج من الارض معدنا كان أو كنزا وهو ليس مما حازه المسلمون من العدى في الحرب. ويدل على ذلك من السنة ايضا امر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا " الخمس من المغنم "، قال لهم ذلك عند ما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الاشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذه القبيلة ان تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلابد ان يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب. وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التى اسلمت، وكذلك في عهوده لولاته، مثل ما ورد في كتاب عهده لولاته لذين بعثهم إلى اليمن بعد اسلام أهل اليمن " ان يأخذ - الوالي - من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة ". وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد " ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه " فان هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها ان تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس ارباحهم. وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة، خمس ارباح مكاسبها ويؤكد ما ذكرنا، ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شئ عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الامر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الاعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام، والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك احد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا، بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار


نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست