responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 167
وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية فان الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى الثلاثة الاصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب، واما حمل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لاحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه ورأى ان قول ابن عباس ومن وافقه اولى لموافقته كتاب الله وسنة رسول الله (ص)... " 1 ورآى أبو يعلى والماوردي ان تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء 2. لقد طال بنا الحديث عن اجتهاد الخلفاء في الخمس وحق ابنة الرسول وتشعب ولابد لنا من اجل استيعاب الفكرة واخذ النتيجة ان نلخص البحث ونضيف إليه بعض الايضاحات في ما يلي: خلاصة البحث: من اجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعد ما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولا إلى درس المصطلحات الاسلامية: الزكاة والصدقة والفئ والصفي والانفال والغنيمة والخمس فوجدنا: أ - ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى: عامة حق الله في المال. ب - والصدقة: اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والانعام إذا بلغ احدها النصاب، وما فرض دفعه يوم عيد الفطر. ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفي ذكرت في كتاب رسول الله لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها، وبالاضافة إلى ذلك لنا ان نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل ان ينزل تشريع الصدقة في المدينة 3. وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف " إذا اديت زكاة مالك 1) المغني لابن قدامه ج 7 / 301 باب تسمية الفئ والغنيمة. وابن قدامة هو موفق الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن احمد بن محمود بن قدامة (ت 630 ه‌). 2) باب قسم الفئ من الاحكام السلطانية للماوردي ص 126، وص 120 من الاحكام السلطانية لابي يعلي. 3) مثل قوله تعالى " والذين هم للزكاة فاعلون " الآية 4 من سورة " المؤمنون "، وقوله تعالى " فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة " الآية 156 من الاعراف، وكذلك الزكاة في الآيات 13 و 31 و 55 - >


نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست