responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 150
كان هذا خلاصة ما سبق وسيأتى مزيد بيان له في ما يلي: تصرف الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول وفي فدك منحته لابنته: أ - على عهد ابي بكر وعمر في كتاب الخراج لابي يوسف، وسنن النسائي وكتاب الاموال لابي عبيد، وسنن البيهقي وتفسير الطبري واحكام القرآن للجصاص واللفظ للاول عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله (ص) في هذين السهمين سهم الرسول (ع) وسهم ذوي القربى، فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده. وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول (ص). وقال طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فاجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح ! وفي سنن النسائي والاموال لابي عبيد: فكانا في ذلك خلافة ابي بكر وعمر 1. وفي رواية ابن عباس، قال: جعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم 2. وفي رواية اخرى قال: فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل يحمل به في سبيل الله 3. وعن قتادة لما سئل عن سهم ذي القربى، قال: كان طعمة لرسول الله (ص) فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله 4. ولعل هذا ما عناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول: لم يكن يعطي 1) كتاب الخراج 24 - 25، وسنن النسائي 2 / 179، وكتاب الاموال لابي عبيد ص 332، وتفسير الطبري ج 10 / 6، واحكام القرآن للجصاص 3 / 62، وسنن البيهقي 6 / 342 - 343. 2) تفسير الطبري 10 / 6. 3) تفسير الطبري 10 / 6، واحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 باب قسمة الخمس قال: وقتادة عن عكرمة مثله. 4) تفسير الطبري ج 10 / 6. (*)


نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست